الميرزا جواد التبريزي

252

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

( مسألة 14 ) : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما [ 1 ] وتعريف المالك أيضا ، فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس ، وإن ادّعاه أحدهما أعطي بلا بيّنة ، وإن ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه ، لقوّة يده . والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين . ( مسألة 15 ) : لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان [ 2 ] ، ولو علم أنّه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 25 : 448 ، الباب 5 من أبواب كتاب اللقطة ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 25 : 448 ، الباب 5 من أبواب كتاب اللقطة ، الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 25 : 447 ، الباب 5 من أبواب كتاب اللقطة ، الحديث 1 و 2 .